منتدى ولاية البيض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
البلدية 350289543
المواضيع الأخيرة
» حروب الردة
البلدية I_icon_minitimeالإثنين 29 أغسطس - 10:49 من طرف baroun

» حروب الردة
البلدية I_icon_minitimeالإثنين 29 أغسطس - 10:48 من طرف baroun

» بارون احتاجك
البلدية I_icon_minitimeالثلاثاء 23 يونيو - 11:38 من طرف baroun

» موقع أصيل........دعـــوة للزيارة
البلدية I_icon_minitimeالثلاثاء 23 يونيو - 9:32 من طرف ASSIL

» baroun pliiz
البلدية I_icon_minitimeالخميس 19 مارس - 0:23 من طرف baroun

» حلويات سهلة جدااااااااااا وغير مكلفة للضيف المفاجئ
البلدية I_icon_minitimeالثلاثاء 17 مارس - 18:04 من طرف زائر

»  اكلة رائعة و شهية
البلدية I_icon_minitimeالثلاثاء 24 فبراير - 19:19 من طرف فتيحة مرابط

» الاكلات المفضلة لولاية البيض
البلدية I_icon_minitimeالسبت 27 ديسمبر - 20:43 من طرف amal msiliya

» ارجوكم خاصة بارون استاد الفيزياء اريد اختبار الفيزياء ارجوكم المخنصييين في الفيــــزياء
البلدية I_icon_minitimeالخميس 27 فبراير - 6:01 من طرف baroun

» الترقية في الدرجات
البلدية I_icon_minitimeالثلاثاء 18 فبراير - 18:25 من طرف كريمان

» الدارة الكهربائية المستقصرة
البلدية I_icon_minitimeالخميس 6 فبراير - 14:10 من طرف zaki32

» من فضلك ادخل ولا تبخل ان كنت مسلما حقا ادخل ولا تبخل علي ارجوك بليززززززززززززززززززززززز
البلدية I_icon_minitimeالإثنين 3 فبراير - 15:48 من طرف زائر

» من فضلكم من ينشا لي فيس بوووك بليزززززز
البلدية I_icon_minitimeالأحد 2 فبراير - 12:15 من طرف زائر

» من فضلكم ادخلواا وترحمو عليه
البلدية I_icon_minitimeالثلاثاء 21 يناير - 15:06 من طرف baroun

» عمي بربوشة الطاهي المميز
البلدية I_icon_minitimeالإثنين 13 يناير - 5:40 من طرف baroun

» عمي حميش...
البلدية I_icon_minitimeالأربعاء 8 يناير - 14:45 من طرف amani32

» السي بوحصيدة
البلدية I_icon_minitimeالأربعاء 8 يناير - 14:41 من طرف amani32

» هل تريد الربح 100/100 مضمونة يلاااااااااا ادخل
البلدية I_icon_minitimeالجمعة 3 يناير - 14:00 من طرف زائر

» مواضيع و حلول (امتحانات مهنية) مسابقات 8 و 9 ديسمبر 2013 الخاصة بالأسلاك و الرتب التالية :ـ 1. مفتش التعليم الابتدائي مواد و إدارة 2. مدير متوسطة 3. مدير ابتدائية
البلدية I_icon_minitimeالجمعة 20 ديسمبر - 16:11 من طرف baroun

» خبراء الكمبيوتر مساعدة
البلدية I_icon_minitimeالثلاثاء 3 ديسمبر - 19:32 من طرف baroun

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
baroun
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
om nadjmeddine
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
karim.32
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
sal_el
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
رميصاء
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
سوسو 19
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
دمعة حزن
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
3afan
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
ziyani
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
imane
البلدية I_vote_rcapالبلدية I_voting_barالبلدية I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 198 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 198 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 392 بتاريخ الإثنين 28 أكتوبر - 17:58

 

 البلدية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
baroun
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
baroun


ذكر
عدد المساهمات : 2508
نقاط : 18903
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
العمر : 41
الموقع : www.elbayadh.ahladalil.com

البلدية Empty
مُساهمةموضوع: البلدية   البلدية I_icon_minitimeالسبت 11 سبتمبر - 12:52

البلدية
تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها
عرف المشروع البلدية بموجب المادة الأول من القانون رقم ( 90 – 80 ) المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية ولا شك أن التعريف الثاني ويعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتر

البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :
لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين .

البلدية في المرحلة الانتقالية 62-67:
تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام رئيس البلدية .

مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية :
لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي :
-1 خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات.
-2 عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.
-3 رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
-4 إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها

مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67 :
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الإيديولوجي النظام الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحة .

مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :
وهذه المرحلة تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة أي تبث هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون .

هيئــــــــــــــــــــــــــــــة البلدية
1ـ المجلس الشعبي البلدي
تعريفه : يعد المجلس الشعبي البلدي هيئة أساسية في تسيير وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و عليه فإن دراسة المجلس الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته ولصلاحيته .
تشكيل المجلس :
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي :
8 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة .
9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة
11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.00001 و50000 نسمة
15 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 500001 و100000 نسمة
23 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 1000001 و200000 نسمة.
33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000 .
هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول .
يطرح النظام الانتخابي البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور حول المسائل الرئيسية التالية : الناخب ، المنتخب » المترشح « والعملية الانتخابية

أولا : الناخب ( Electeur ): يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ، والتي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات الوارد بالأمر رقم 07/97 السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي :

أ ) التمتع بالجنسية الجزائرية : يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى أن الدستور الجزائري رفعه إلى مرتبة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن والتى غالبا ما تقتصر ممارستها على الوطن دون الأجانب .
وواضح من النص السابق، أن المشرع قد جعل الانتخاب مطلقا من ناحيتين :
1- فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة ، وفي ذلك بند لنظرية التفرقة التي نشترط على المتجنسين مرور فترة زمنية معينة تكون اختيار المدى ولائه وتعلقه بوطنه الجديد .
2- كما أنه لم يميز بين الجهتين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال، اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية القريبة في نظر الأغلبية .

ب) بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها الشخص التصويت » سن الرشد الأساسي « في حين تميل الدساتير » الشورية « إلى تخفيفها.
وفي هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، رغبة منه في اشتراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي بالبلاد وهو بذلك إنما ينقصه بسنة واحدة عنسن الرشد المدني المحدد بـ 19 سنة طبقا للمادة 40 من ق م .

ج ) التمتع بالحقوق الوطنية » المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق القيام ببعض التصرفات المدنية « أو السياسة » حق الترشح ، حق الانتخاب « كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم .

د) عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب : دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته .
إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات، لعوامل متعددة : الإدانة الجزائية ، عامل الثقة والقصر .
1- الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات .
سحب الثقة من القصر : نظرا لعدم الاعتداء أو الثقة برأيهم ، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي :
الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشير المادة 13 من قانون الانتخاب .
2-التسجيل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية : بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب . ولا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من : الجزائريين المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، حيث يمكن لهؤلاء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم .

ثانيا : المنتخب (المترشح)
يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33 منتخبا بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا لدى تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون الانتخابات بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل الانتخابي.
لقد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية وذلك وفقا للشروط التي تحددها القوانين . وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط .
ا) الشروط : وتنقسم إلى شروط موضوعية وآخر شكلية .

الشروط الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما عدا شرط السن المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريع صراحة ومنها شروط الآخروعليه فإنه للشرط في المترشح أن تتوفر فيه – من باب أولى – باقي الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية .

الشروط الشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي :
- ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية لا تقل عن 5 % طبقا للمادة 82 من قانون الانتخابات .
- الامتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة غبر التراب الوطني
- عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول المجالس البلدية إلى مجالس عائلية
- إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات

ب) الحالات Les cas : بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في المنتخب البلدي

1- حالات عدم القابلة للانتخاب:
لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم الترشح بعض الموظفين وذوي المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية.
ولهذا النص المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : » يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال البلدية، مسئولو المصالح البلدية .
والظاهر من النص أن عدم القابلية الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان.
2- حالات التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة إما الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من الإشارة إلى هذه الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elbayadh.ahladalil.com
جيهان

جيهان


انثى
عدد المساهمات : 55
نقاط : 75
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
العمر : 44

البلدية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلدية   البلدية I_icon_minitimeالجمعة 24 سبتمبر - 9:27

البلدية Images?q=tbn:ANd9GcRRtaEyrwWRP_jxYTCQIr-7NO_nOI_BY0CuMil_O0LADe115-A&t=1&usg=__JehXl0CsMOgIvtV9mwZXlNU2PGc=
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ziyani

ziyani


عدد المساهمات : 81
نقاط : 91
تاريخ التسجيل : 14/08/2010

البلدية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلدية   البلدية I_icon_minitimeالجمعة 15 أكتوبر - 11:13

البلدية Images?q=tbn:ANd9GcTcPK3xNQCt1bsTXX0SYMcje04ejUiHXJuqotZIxPGP2_4Nqdo&t=1&h=171&w=163&usg=__7Nh7wlGekP5onGGx0qDEGPxXFLU=
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
baroun
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
baroun


ذكر
عدد المساهمات : 2508
نقاط : 18903
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
العمر : 41
الموقع : www.elbayadh.ahladalil.com

البلدية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلدية   البلدية I_icon_minitimeالجمعة 15 أكتوبر - 11:42

شكرا على الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elbayadh.ahladalil.com
 
البلدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحقيبة البيداغوجية : تكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ولاية البيض :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: