الفضالــة :
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عام لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك، ومثال ذلك من يقدم في غيبة جاره على بيع محصولاته التي أودعها لديه خشية تلفها فالفضالة هي صورة متميزة من صور الإثراء بسبب، وتتميز هذه الصورة بإمكان اختلاف قيمة الخسارة بقيمة الكسب، وعليه فإن الالتزام الناشئ عنها هو دائما بقيمة الخسارة ولو جاوزت قيمة الكسب.
وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الفضالة في المواد من 150-159 ق.م.
أركان الفضالـــة :
تنص المادة 150ق.م على أنه " الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
ويستخلص من هذا النص أن للفضالة أركان ثلاث هي:
1-الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب رب العمل. ويستو أن يكون هذا العمل تصرفا قانونيا أو عملا ماديا.
ومن أمثلة التصرفات القانونية كأن يبيع الفضولي لرب العمل مواد سريعة التلف، أو أن يؤجر عينا شائعة بينه وبين شخص آخر. ومن أمثلة الأعمال المادية التي يقوم بها الفضولي. كأن يطفئ حريقا في منزل رب العمل...أو أن يقوم بالمحافظة على شيء ضاع لرب العمل هذا، ويجب لتحقيق الفضالة، أن يقوم الفضولي بعمل لحساب رب العمل ويشترط في العمل الذي يقوم به الفضولي أن يكون نافعا لرب العمل.
2-الركن المعنوي: يجب لكي تقوم الفضالة أن تنصرف نية الفضولي وهو يتولى شأنا بغيره، إلى أن يتولى هذا الشأن لمصلحة رب العمل أما إذا انصرفت نيته إلى العمل لنفسه فلا يعتبر كذلك. فإذا قام شخص مثلا بترميم منزل اعتقادا منه أنه مملوك له، ثم تبين بعد ذلك أنه مملوك لغيره، فلا نكون بصدد فضالة ولا تطبق أحكامها.
3-الركن القانوني: يجب لكي تتحقق الفضالة من الناحية القانونية ألا يكون الفضولي ملتزما بالعمل الذي قام به، ولا هو علا فيه، ولا مذهبا عنه. وقد أشارت المادة 150 ق.م إلى هذا الشرط قائلة: "...دون أن يكون ملتزما بذلك).
إثبات الفضالة :
يتسم إثبات الفضالة وفقا لقواعد الإثبات الواردة في القانون المدني ( م323 ق.م) إن الأعمال المادية تثبت دائما بكل وساءل الإثبات، أما التصرفات القانونية فلا تثبت إلا بدليل كتابي إذا تجاوزت قيمتها 1000 دج. أما فيما يخص رب العمل فإنه يستطيع إثبات هذه التصرفات القانونية بجيمع طرق الإثبات.
أحكام الفضالة:
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي (م152ق.م)، فيترتب على إقرار رب العمل أن يعتبر الفضولي وكيلا عنه، تنظم العلاقة في هذه الحالة بينهما وفقا لقواعد القانون المدعي المتعلقة بعقد الوكالة ( م571 وما بعدها) أما في غير تلك الحالة، ومتى تحققت أركان الفضالة بالشكل المذكور نشأت مجموعة من الالتزامات على عاتق الفضولي مصدرها واقعة الفضالة ، وأخرى في جانب رب العمل اتجاه الفضولي. وهي:
1-التزامات الفضولي: يلتزم الفضولي وفقا لأحكام المواد من 153-155 ق.م ) بالتزامات أربعة هي: الالتزام بالمضر في العمل الذي أبداه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه –الالتزام ببذل عناية الرجل العادي. الالتزام بتقديم حساب لرب العمل عما قام به وأن يرد إليه ما استولى عليه بسبب الفضالة. ومصدر هذا الالتزام هي الواقعة القانونية.
2-التزامات رب العمل: أن يلتزم رب العمل طبقا لنص المادة (157 ق.م) بأربعة التزامات: التزام بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه- الالتزام بتعويض الفضولي عن التعهدات التي عقدها باسمه شخصيا.
الالتزام برد النفقات الضرورية والناقصة ودفع أجر الفضولي الالتزام بتعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه.
الأهلية في الفضالة:
تنص المادة 158 ق.م، على أنه: " إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن إدارته بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة في عمل غير مشروع أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة ولو تتوافر فيه أهلية التعاقد".
فيكفي في الفضولي، أن يكون مميزا سواء كان العمل الذي قام به عملا ماديا أو تصرفا قانونيا، أجراه باسم رب العمل.
-أثر موت أحد طرفي الفضالة:
نصت المادة 156 ق.م على التزامات كل من الطرفين اتجاه الآخر يقولا بأنه: "إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 589/2. وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملزما له نحو مورثيهم".
-تقادم دعوى الفضالة:
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر سنوات، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ( م159ق.م