من الأفعال المكروهة في الصلاة لمنافاتها الخشوع
-1رفع البصر وتغميض العيون
هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: (لينتهن أولتخطفن أبصارهم) فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لايبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أوثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ) [أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص419) برقم (1188) والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) 1/194 برقم (151) وعبد الرزاق 2/266 - 267 برقم (3308-3309) وابن أبي شيبة 2/289، كلهم رووه موقوفا على سعيد بن المسيب، وذكره الحكيم الترمذي في(نوادر الأصول ) في الأصل الخامس والأربعين بعد المائة (ص 184 )كما ذكره البيهقي في السنن 2/285 تعليقاً. وانظر المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار ( مطبوع مع الإحياء) 1/150، والسلسلة الضعيفة 1/143 برقم (110)، وإرواء الغليل 2/92 - 93 برقم (373).] وإذا كثـر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا.
ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض.
حكم غمض العيون في الصلاة سواء أثناء الوقوف أو الركوع أو السجويكره ذلك.
الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي بل هو صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها فأثنى عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون، وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته، وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه.
هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان) [أخرجه أحمد 6/43، 54، 73، ومسلم 1/78-79، وأبو داود برقم (89)، وأبو عوانة 1/268.] أخرجه مسلم في صحيحه.
لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاصلاة بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه الأخبثان) أخرجه مسلم في صحيحه، والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه. وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة.
2-الالتفات في الصلاة
ورد النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) [أخرجه أحمد 6/106، والبخاري 1/94،، 2/324، وأبوداود برقم (910) والنسائي 1/177، والترمذي 2/484.] فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة.
-3قتل الحية
س: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب)، أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلابأس وصلاته صحيحة.
س: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟
ج: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولوتقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيهاً للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد [أخرجه مالك 1/170، والبخاري 1/487 في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرةعلى عنقه، ومسلم (543)في المساجد، باب جواز حمل الصبيان، وأبوداود برقم (917 -920) والنسائي 2/45.]، ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة [أخرجه أحمد6/31، وأبوداود (922) والنسائي 1/178، والترمذي 2/497.] وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ).
4 - إذا عطس هل يحمد الله
إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب؟
ج: من عطس أوتثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس، ولايستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه، لعدم ورود ذلك، ولايجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلابالإشارة، لعموم ما ثبت من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن في الصلاة لشغلا) [أخرجه أحمد 1/376، 409 والبخاري 2/59، 63، 4/246، ومسلم 1/382 برقم (538) وأبوداود 1/567 برقم (923)، وابن خزيمة 2/34 برقم( 855) والبيهقي 2/248، وابن أبي شيبة 2/74، وعبد الرزاق 2/334-335 برقم (3590 -3593).] ولحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) [أخرجه أحمد 5/447، 448، ومسلم 1/381 -382 برقم(537)، وأبوداود 1/570 -574 برقم (930 -931 )، والنسائي 3/14-18 برقم (1218)، وابن أبي شيبة 2/432، والبيهقي 2/249، 250، 360، وأبوعوانة 2/141، 142، والدارمي 1/353 - 354.]، أخرجه مسلم في صحيحه.
- 5 السلام على المصلي
س: هل يجوز للمسلم أن يسلم علىالمسلم وهو في الصلاة أوفي حالة الذكر والدعاء؟
ج: أولاً: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده [أخرجه أحمد 6/12، وأبوداود 1/569 برقم (927)، والترمذي2 /204 برقم (368) والبيهقي 2/262.]، رواه الخمسة.
وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: (مررت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة) وقال: لاأعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه ) [أخرجه أبوداود 1/568 برقم (925)، والنسائي 3/5 برقم (1186 - 1187) والترمذي 2/203-204 برقم (367) وابن أبي شيبة 2/74، وعبد الرزاق 2/336 برقم (3597)، والحاكم 3/12.] رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يارسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: (يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) [أخرجه البخاري 2/67 -68، 5/117، ومسلم 1/571 -572 برقم (834)، وأبوداود 2/54-55 برقم (1273) والدارمي 1/334- 335، والبيهقي2/262، 457، وابن حبان 4/444 برقم (1576)، وأبوعوانة1/384.] رواه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإ قرار النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ورده بالإشارة فقط.
ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفرفأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) [أخرجه مالك في الموطأ 2/960، وأحمد5/219، والبخاري 1/24، 122، ومسلم 4/1713 برقم (2176)، والترمذي 5/73 برقم (2724)، وأبويعلى 3/33 برقم (1445).] ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال (ارجع فصل فإنك لم تصل...) الحديث.
6 - كف الثــــوب
س: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟
ج: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا) [أخرجه أحمد 1/221، 279، 286، 292، 324، والبخاري 1/196 كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم 1/354 في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصـــــلاة، و أبوداود 1/235 في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي2/62 في الصلاة باب ماجاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه 1/286 كتاب إقامة الصلاة باب السجود.] والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه.
س: هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة وإذا كان من الكف فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة -صلى الله عليه وسلم- كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء؟
ج: لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراولاثوبا) رواه البخاري ومسلم.
- 7التفكير في الصلاة
س: عندما أصلي مع الجماعة في المسجد تطرأ علي هواجيس وأفكار وعندما يسلم الإمام لا أدري ماذا فعلت في الصلاة فما هي الطريقة للتخلص من هذه الهواجيس والأفكار؟
ج: صلاتك صحيحة لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصبت فيها من الهواجس، وعليك أن تدفع عن نفسك الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق لك الخشوع في الصلاة، وذلك بشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام، وباستحضار عظمة الله وجلاله ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
س: ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود الذهني بغير إرادة الإنسان؟
ج: ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة، فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روي عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يارسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، قال:(ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا) قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني [أخرجه أحمد 4/216، ومسلم 4/1728 -1729، وعبد الرزاق 2/85، 499 برقم (2582، 4220) وابن أبي شيبة 7/419، 10/353، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 272 برقم (577)].
س : يقرأ الإمام بعض الأحيان سورا طويلة ويحدث أن يشرد ذكري من دون إرادتي فماذا ينبغي علي أن أفعله وهل
يجوز لي ترديد آيات قرآنية أو أدعية دينية أم ينبغي لي الاستماع إلى قراءة الإمام؟
ج: ادفع ما يعترضك في صلاتك من خواطر الدنيا ومشاغلها قدر الطاقة واستمع لقراءة الإمام الجهرية وتدبر معاني ما يقرأ لتنتفع به ويدفع عنك الهواجس ويرد عنك وساوس الشيطان واقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وسورة أو آيات من القرآن في السرية مع تدبر واعتبار عسى أن يكف الله بذلك عنك مايعتريك من شرود الفكر، ويشرع لك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كثرة الوسوسة.
-8الحركة في رفع يده لصد التثاؤب
ج: استعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة في الصلاة وتدبر ما تقرأ من القرآن في صلاتك واستحضر عظمة الله وجلاله في صلاتك وفي ركوعك وسجودك، وادع الله في سجودك مع الضراعة إليه والخشوع إليه أن يصرف عنك وساوس الشيطان، وأن يدفع عنك كيده، ويقيك فتنته، فإنك إن فعلت ذلك أعانك الله عليه ودفع عنك ما تشتكي من الكسل، ووهبك نشاطا في عبادتك وإقبالا على صلاتك وخشوعا فيها بحوله وقوته.. ووضع يدك على فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، حفظك الله ورعاك في عبادتك وفي كل ماتأتي من الخير وتقبل منا ومنك.