ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: سمعت عبيدالله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" أربع كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور". قال فقلت للقاسم: أفرأيت الحية ؟ قال: تقتل بصغر لها.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد) حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفارة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
(1198) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد.
وحدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور".
حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا زيد بن جبير ؛ أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال:
أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير. قال:
سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ابن جريج. قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب ؟ فقال لي نافع: قال عبدالله:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس من الدواب لا جناح، على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم) جميعا عن نافع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني أبو كامل. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج، على ذلك، ابن إسحاق.
وحدثنيه فضل بن سهل. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيدالله بن عبدالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم " فذكر بمثله.
وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس. من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " (واللفظ ليحيى بن يحيى).
صحيح مسلم