سير الدعوى
الموضوع :دعوى الإلغاء
تعريف
دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب
مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :
1 – وجود قرار إداري سابق
المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من
ق إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري
السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة
بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .
2 – التظلم الإداري المسبق
أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار
إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن
قرارها .
- يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.
- و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .
- و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.
3 – المواعيد :
يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق
محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم
بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص
بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان
القرار تنظيمي .
- و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في
القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة
الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن
في القرارات المحلية.
-
أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ
التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن
القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد
بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ
أو النشر .
- حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.
- حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.
4 – يجب توفر الصفة أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.
5 – انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) :
لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير
النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و
سير الدعوى:
تسجيل العريضة:
- يجب ان تتضمن عرض للوقائع و الوجه التي تبني عليها الطعن, اسم و عناوين الأطراف.
- يجب على المدعي ان يقدم القرار المطعون فيه, و كذلك المستندات و الوثائق المرفقة.
- أن تمثيل الأطراف أو النيابة عن الخصوم لا تكون إلا بواسطة محامي معتمد.
- تودع العريضة لدى ضبط مجلس الدولة, لقاء وصل و بعد دفع الرسم القضائي المقرر لإداع العريضة.
المراحل التي تمر بها القضية :
التبليغ
-
بعد تسجيل العريضة قلم كتابة الضبط, يرسل الملف الى رئيس مجلس الجولة الذي
يقوم باإعطاء التكييف الصحيح للدعوى, و يعين الغرفة المختصة.
- تبلغ العريضة الى أطراف الدعوى, بواسطة كتابة الضبط, ويمنح لهم اجل لإداع مذكراتهم الجوابية.
- تبلغ المذكرات الى المحامي المدعي.
التحقيق
-
يتم تجهيز الملف(تبليغ العرائض, و المذكرات الجوابية.......) يوزع الملف
من اصبح جاهزا على الغرفة المختصة المعنية سالفا من طرف رئيس مجلس الدولة.
- يعين رئيس الغرفة المختصة, مستشار مقرر الذي يعاين اذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها او يواصل فيها التحقيق.
- يقوم المستشار المقرر بتحضير مشروع قرار, الذي تم مناقشته في مداولة الغرفة.
- يرسل الملف الى محافظ الدولة, ليقدم طلباته المكتوبة.
الجلسة و القرار
- يبلغ كاتب ضبط الغرفة محلمي الأطراف بتاريخ الجلسة و يحضر جدول الجلسة.
- يقدم المستشار المقرر لأعضاء تشكيلية الغرفة, مشروع القرار الذي اعده ليناقش في مداولة الغرفة و يتم الاتفاق على القرار.
- يصرح بالقرار في الجلسة علنية.
- القرار الصادر يبلغ من طرف كتابة الضبط بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول الى جميع أطراف الدعوى.
الإجراءات الإستعجالية أمام القاضي الإداري
I- وقف التنفيذ
II- الإستعجال الإداري
وقف التنفيد
يمكن أن يستهدف طلب وقف التنفيد القرارات الصادرة عن الإدارة أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
أ- وقف القرارات الصادرة عن الإدارة
1- المبدأ
لايوقف
الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية تنفيد القرارات الإدارية و تبقى
القرارات الإدارية سارية النفاذ حتى بعد إيداع عريضة الطعن الرامية الى
إلغاء هذه القرارات و الى أن يفصل في هذا الطعن.
غير أنه يمكن و بصفة
إستثنائية و بطلب من المدعي وقف تنفيد القرار الإداري المنازع فيه, و يكون
للأمر بوقف التنفيد طابع مؤقت و لا يجوز للإدارة تنفيد القرار الإداري
المأمور بوقف تنفيذه حتى أن يفصل في موضوع الدعوى.
2- الإجراءات
يجب أن يكون طلب وقف التنفيد بعريضة منفصلة عن الطلب الصلي.
أ- أمام مجلس الدولة
- يرفع طلب وقف التنفيد الى رئيس مجلس الدولة (المادة 283 الفقرة 2 من ق.ا.م) بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
- يخضع طلب وقف التنفيد في نفس الشكال المتبعة في رفع الدعوى.
-
يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل في طلبات وقف التنفيد الموجهة ضد القرارات
الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و
التنظيمات المهنية الوطنية.
- يفصل في طلب وقف التنفيد بمقتضى امر بحضور الأطراف أو بعد إستدعائهم قانونيا.
ب- أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
- يمكن ان يوجه طلب وقف التنفيد الى الغرفة الإدارية بالمجلس التي تفصل في الدعوى الأصلية (المادة 170 الفقرة 11 من ق.ا.م).
-
غير أن الغرفة الإدارية لا يجوز لها بأي حال من الأحوال ان تأمر بوقف
تنفيد قرار يمس حفظ النظام و الأمن و الهدوء العام (المادة 170 الفقرة 12
من ق.ا.م).
- القرار الذي يأمر فيه الغرفة افدارية بوقف التنفيد قابل
للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه و يجوز لرئيس
مجلس الدولة في هذه الحالة ان يأمر فورا و بصفة مؤقتة بوضع حد لوقف
التنفيد.
3- شروط وقف التنفيد
الشروط الشكلية
- يجب أولا أن يكون
طلب وقف التنفيد طالبا أصلي, يرمي الى إلغاء قرار إداري أي أنه لقبول طلب
وقف التنفيد يجب إيداع مسبقا أو بالموازاة لطلب وقف التنفيد طلبا بالغاء أو
تعديل القرار الإداري.
- و من جهة أخرى,, فان القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه يجب ألا يكون قد نفذ, يصبح طلب وقف التنفيذ بدون معنى.
- و ينبغي التنويه أنه لا يجوز المر بوقف تنفيد قرار إداري يمس النظام و الأمن و الهدوء العام.
الشروط الموضوعية
-
يجب على طالب وقف التنفيد أن يقدم على الأقل سبب من شأنه أن يحدث شك جدي
حول شرعية القرار محل طلب وقف التنفيد, بالفعل أن الغرفة الإدارية بالمجلس
أو مجلس الدولة لا تتطرق بالتدقيق للسبب الذي يثيره الطالب مثل ما يتطرق له
القاضي المكلف بالفصل في موضوع الدعوى و لذا فإن طالب وقف التنفيذ غير
ملزم بإثبات عدم شرعية القرار الإداري بطريقة لا تدع مجال للجدل و ذلك غير
ممكن في حالة التحقيق التي تكون عليها الدعوى و إنما هو مطالب بتقديم سبب
يحدث شك جدي حول شرعية القرار.
- كما يجب إثبات أن مواصلة تنفيد القرار من شأنها أن تحدث للطالب ضررا يصعب تداركه.
الإستعجال الإداري
I- المبدأ
يتميز الإستعجال لإداري عن الإستعجال العادي.
تنص
المادة 171 الفقرة الثانية من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإدارية- المواد
172, 173 و 183 الى 190 من ق.ا.م الخاصة بتدابير الإستعجال و القضاء
المستعجل بالأحكام التالية....
إذن اللجوء الى القاضي افداري للإستعجالات تنظمه قواعده خاصة.
فهذه
القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال
مختصرة بعض التدابير المؤقتة أو التحفيظية التي تسمح بحماية بعض الحقوق.
أ- التدابير الإستعجالية من أجل الأمر بإنذار
يمكن
تقديم طلب الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس القضائي حتى يأمر بتوجيه إنذار
استجوابي أو إنذار بسيط حتى يتمكن الطالب من معرفة نية افدارية و هكذا
السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجهة القضائية المختصة.
ب- الإستعجال للمعارضة
كما
يمكن لرئيس الغرفة الإدارية بناء على طلب, ان يعين محضرا قضائيا أو خبيرا
لإثبات وقائع من شأنها أن تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
II- الإجراءات
- ترفع عريضة الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
- يمكن تقديم العريضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
الشروط الموضوعية :
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابير الإستعجالي.
- يجب أن لا يمس هذا التدبير أصل الحق.
- لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر سوى بتدابير تحقيق من شأنها إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى القضاء افداري.
ج- الدعوى الإستعجالية من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
تمكن
هذه الدعوى الإستعجالية من إستصدار من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس
القضائي كافة الإجراءات اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما يتعلق
منها ما يمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون إعتراض تنفيذ أي قرار
إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال,
رفع اليد, إيقاف تنفيذ قرارات إدارية في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
و تبلغ العريضة فورا الى المدعي عليه مع تحديد أجل للرد.
III- الشروط الموضوعية
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب ألا يمس التدبير المطلوب اصل الحق.
- يجب ألا يمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
- يجب ألا يعترض التدبير المطلوب تنفيذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري.
-
يكون المر الضادر بقبول طلبات التدبير الإستعجالي أو برفضها قابل
للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه, و يجوز لرئيس
مجلس الدولة في هذه الحالة أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذا لأمر بإتخاذ
التدبير الإستعجالي.
- يجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابير الإستعجالية معجلة النفاذ.
إشكالية الأحكام القضائية
يتعلق المشكل الأصلي للأحكام القضائية بتنفيذها.
و
قد حاول المشروع من خلال القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08-01-1999 و كذا
القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26-06-2001 و لاسيما في مادته 138 مكرر إيجاد
حل له.
أ- القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08-01-1991:
1- يحكم هذا
القانون النزاعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام القضائية القائمة بين الجماعات
المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري اذا يمكنها الحصول على
مبلغ الإدانات لدى الخزينة العمومية بموجب إجراءات جد مبسطة ( عريضة مكتوبة
تكون مصحوبة بوثائق الإثبات و ذلك في أجل شهرين إبتداءا من تاريخ إيداع
العريضة المذكورة).
2- يمكن للمتقاضين, الأشخاص الطبيعة المستفدين من
أحكام قضائية تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري المطالبة من نفس الخزينة بتسديد ديونها تبعا للأحكام
القضائية ضمن إجراءات مبسطة كذلك (عريضة مرفقة بحكم الإدانة و كذا كا
الوثائق التي من شأنها إثبات أن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي طيلة
شهرين بدون نتيجة إبتداءا من تاريخ ايداع الملف لدى القائم بالتنفيذ).
ب- القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26-06-2001 المعدل لقانون العقوبات المؤرخ في 08-06-1966:
ينص
هذا القانون في مادته رقم 138 مكرر على عقوبة تتراوح من 6 أشهر الى 3
سنوات حبس إزاء كل موظف عمومي يمتنع او يعترض لتنفيذ حكم قضائي أصبح
نهائيا.
و يحكم الى جانب الحرمان من الحرية بغرامة من 5000 دج الى 50.000 دج.
الموضوع :دعوى الإلغاء
تعريف
دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب
مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :
1 – وجود قرار إداري سابق
المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من
ق إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري
السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة
بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .
2 – التظلم الإداري المسبق
أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار
إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن
قرارها .
- يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.
- و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .
- و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.
3 – المواعيد :
يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق
محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم
بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص
بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان
القرار تنظيمي .
- و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في
القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة
الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن
في القرارات المحلية.
-
أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ
التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن
القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد
بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ
أو النشر .
- حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.
- حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.
4 – يجب توفر الصفة أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.
5 – انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) :
لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير
النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و
سير الدعوى:
تسجيل العريضة:
- يجب ان تتضمن عرض للوقائع و الوجه التي تبني عليها الطعن, اسم و عناوين الأطراف.
- يجب على المدعي ان يقدم القرار المطعون فيه, و كذلك المستندات و الوثائق المرفقة.
- أن تمثيل الأطراف أو النيابة عن الخصوم لا تكون إلا بواسطة محامي معتمد.
- تودع العريضة لدى ضبط مجلس الدولة, لقاء وصل و بعد دفع الرسم القضائي المقرر لإداع العريضة.
المراحل التي تمر بها القضية :
التبليغ
-
بعد تسجيل العريضة قلم كتابة الضبط, يرسل الملف الى رئيس مجلس الجولة الذي
يقوم باإعطاء التكييف الصحيح للدعوى, و يعين الغرفة المختصة.
- تبلغ العريضة الى أطراف الدعوى, بواسطة كتابة الضبط, ويمنح لهم اجل لإداع مذكراتهم الجوابية.
- تبلغ المذكرات الى المحامي المدعي.
التحقيق
-
يتم تجهيز الملف(تبليغ العرائض, و المذكرات الجوابية.......) يوزع الملف
من اصبح جاهزا على الغرفة المختصة المعنية سالفا من طرف رئيس مجلس الدولة.
- يعين رئيس الغرفة المختصة, مستشار مقرر الذي يعاين اذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها او يواصل فيها التحقيق.
- يقوم المستشار المقرر بتحضير مشروع قرار, الذي تم مناقشته في مداولة الغرفة.
- يرسل الملف الى محافظ الدولة, ليقدم طلباته المكتوبة.
الجلسة و القرار
- يبلغ كاتب ضبط الغرفة محلمي الأطراف بتاريخ الجلسة و يحضر جدول الجلسة.
- يقدم المستشار المقرر لأعضاء تشكيلية الغرفة, مشروع القرار الذي اعده ليناقش في مداولة الغرفة و يتم الاتفاق على القرار.
- يصرح بالقرار في الجلسة علنية.
- القرار الصادر يبلغ من طرف كتابة الضبط بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول الى جميع أطراف الدعوى.
الإجراءات الإستعجالية أمام القاضي الإداري
I- وقف التنفيذ
II- الإستعجال الإداري
وقف التنفيد
يمكن أن يستهدف طلب وقف التنفيد القرارات الصادرة عن الإدارة أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
أ- وقف القرارات الصادرة عن الإدارة
1- المبدأ
لايوقف
الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية تنفيد القرارات الإدارية و تبقى
القرارات الإدارية سارية النفاذ حتى بعد إيداع عريضة الطعن الرامية الى
إلغاء هذه القرارات و الى أن يفصل في هذا الطعن.
غير أنه يمكن و بصفة
إستثنائية و بطلب من المدعي وقف تنفيد القرار الإداري المنازع فيه, و يكون
للأمر بوقف التنفيد طابع مؤقت و لا يجوز للإدارة تنفيد القرار الإداري
المأمور بوقف تنفيذه حتى أن يفصل في موضوع الدعوى.
2- الإجراءات
يجب أن يكون طلب وقف التنفيد بعريضة منفصلة عن الطلب الصلي.
أ- أمام مجلس الدولة
- يرفع طلب وقف التنفيد الى رئيس مجلس الدولة (المادة 283 الفقرة 2 من ق.ا.م) بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
- يخضع طلب وقف التنفيد في نفس الشكال المتبعة في رفع الدعوى.
-
يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل في طلبات وقف التنفيد الموجهة ضد القرارات
الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و
التنظيمات المهنية الوطنية.
- يفصل في طلب وقف التنفيد بمقتضى امر بحضور الأطراف أو بعد إستدعائهم قانونيا.
ب- أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
- يمكن ان يوجه طلب وقف التنفيد الى الغرفة الإدارية بالمجلس التي تفصل في الدعوى الأصلية (المادة 170 الفقرة 11 من ق.ا.م).
-
غير أن الغرفة الإدارية لا يجوز لها بأي حال من الأحوال ان تأمر بوقف
تنفيد قرار يمس حفظ النظام و الأمن و الهدوء العام (المادة 170 الفقرة 12
من ق.ا.م).
- القرار الذي يأمر فيه الغرفة افدارية بوقف التنفيد قابل
للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه و يجوز لرئيس
مجلس الدولة في هذه الحالة ان يأمر فورا و بصفة مؤقتة بوضع حد لوقف
التنفيد.
3- شروط وقف التنفيد
الشروط الشكلية
- يجب أولا أن يكون
طلب وقف التنفيد طالبا أصلي, يرمي الى إلغاء قرار إداري أي أنه لقبول طلب
وقف التنفيد يجب إيداع مسبقا أو بالموازاة لطلب وقف التنفيد طلبا بالغاء أو
تعديل القرار الإداري.
- و من جهة أخرى,, فان القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه يجب ألا يكون قد نفذ, يصبح طلب وقف التنفيذ بدون معنى.
- و ينبغي التنويه أنه لا يجوز المر بوقف تنفيد قرار إداري يمس النظام و الأمن و الهدوء العام.
الشروط الموضوعية
-
يجب على طالب وقف التنفيد أن يقدم على الأقل سبب من شأنه أن يحدث شك جدي
حول شرعية القرار محل طلب وقف التنفيد, بالفعل أن الغرفة الإدارية بالمجلس
أو مجلس الدولة لا تتطرق بالتدقيق للسبب الذي يثيره الطالب مثل ما يتطرق له
القاضي المكلف بالفصل في موضوع الدعوى و لذا فإن طالب وقف التنفيذ غير
ملزم بإثبات عدم شرعية القرار الإداري بطريقة لا تدع مجال للجدل و ذلك غير
ممكن في حالة التحقيق التي تكون عليها الدعوى و إنما هو مطالب بتقديم سبب
يحدث شك جدي حول شرعية القرار.
- كما يجب إثبات أن مواصلة تنفيد القرار من شأنها أن تحدث للطالب ضررا يصعب تداركه.
الإستعجال الإداري
I- المبدأ
يتميز الإستعجال لإداري عن الإستعجال العادي.
تنص
المادة 171 الفقرة الثانية من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإدارية- المواد
172, 173 و 183 الى 190 من ق.ا.م الخاصة بتدابير الإستعجال و القضاء
المستعجل بالأحكام التالية....
إذن اللجوء الى القاضي افداري للإستعجالات تنظمه قواعده خاصة.
فهذه
القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال
مختصرة بعض التدابير المؤقتة أو التحفيظية التي تسمح بحماية بعض الحقوق.
أ- التدابير الإستعجالية من أجل الأمر بإنذار
يمكن
تقديم طلب الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس القضائي حتى يأمر بتوجيه إنذار
استجوابي أو إنذار بسيط حتى يتمكن الطالب من معرفة نية افدارية و هكذا
السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجهة القضائية المختصة.
ب- الإستعجال للمعارضة
كما
يمكن لرئيس الغرفة الإدارية بناء على طلب, ان يعين محضرا قضائيا أو خبيرا
لإثبات وقائع من شأنها أن تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
II- الإجراءات
- ترفع عريضة الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
- يمكن تقديم العريضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
الشروط الموضوعية :
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابير الإستعجالي.
- يجب أن لا يمس هذا التدبير أصل الحق.
- لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر سوى بتدابير تحقيق من شأنها إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى القضاء افداري.
ج- الدعوى الإستعجالية من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
تمكن
هذه الدعوى الإستعجالية من إستصدار من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس
القضائي كافة الإجراءات اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما يتعلق
منها ما يمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون إعتراض تنفيذ أي قرار
إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال,
رفع اليد, إيقاف تنفيذ قرارات إدارية في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
و تبلغ العريضة فورا الى المدعي عليه مع تحديد أجل للرد.
III- الشروط الموضوعية
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب ألا يمس التدبير المطلوب اصل الحق.
- يجب ألا يمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
- يجب ألا يعترض التدبير المطلوب تنفيذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري.
-
يكون المر الضادر بقبول طلبات التدبير الإستعجالي أو برفضها قابل
للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه, و يجوز لرئيس
مجلس الدولة في هذه الحالة أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذا لأمر بإتخاذ
التدبير الإستعجالي.
- يجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابير الإستعجالية معجلة النفاذ.
إشكالية الأحكام القضائية
يتعلق المشكل الأصلي للأحكام القضائية بتنفيذها.
و
قد حاول المشروع من خلال القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08-01-1999 و كذا
القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26-06-2001 و لاسيما في مادته 138 مكرر إيجاد
حل له.
أ- القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08-01-1991:
1- يحكم هذا
القانون النزاعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام القضائية القائمة بين الجماعات
المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري اذا يمكنها الحصول على
مبلغ الإدانات لدى الخزينة العمومية بموجب إجراءات جد مبسطة ( عريضة مكتوبة
تكون مصحوبة بوثائق الإثبات و ذلك في أجل شهرين إبتداءا من تاريخ إيداع
العريضة المذكورة).
2- يمكن للمتقاضين, الأشخاص الطبيعة المستفدين من
أحكام قضائية تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري المطالبة من نفس الخزينة بتسديد ديونها تبعا للأحكام
القضائية ضمن إجراءات مبسطة كذلك (عريضة مرفقة بحكم الإدانة و كذا كا
الوثائق التي من شأنها إثبات أن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي طيلة
شهرين بدون نتيجة إبتداءا من تاريخ ايداع الملف لدى القائم بالتنفيذ).
ب- القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26-06-2001 المعدل لقانون العقوبات المؤرخ في 08-06-1966:
ينص
هذا القانون في مادته رقم 138 مكرر على عقوبة تتراوح من 6 أشهر الى 3
سنوات حبس إزاء كل موظف عمومي يمتنع او يعترض لتنفيذ حكم قضائي أصبح
نهائيا.
و يحكم الى جانب الحرمان من الحرية بغرامة من 5000 دج الى 50.000 دج.