baroun المدير العام للمنتدى
عدد المساهمات : 2508 نقاط : 18903 تاريخ التسجيل : 04/04/2010 العمر : 41 الموقع : www.elbayadh.ahladalil.com
| موضوع: ما يعفى عنه الصائم ولا قضاء عليه فيه الخميس 26 أغسطس - 22:02 | |
| من الحرج المرفوع في الصيام أنه إذا دخل حلق الصّائم ما لا يقدر على الامتناع عنه، ولا يمكن الاحتراز منه كالغبار ودخان الحطب وغيره، أو ابتلع شيئا غلبة كالذباب والبعوض، لم يفطر ولا شيء عليه. وإذا نام الصّائم في نهار رمضان فاحتلم لا يفسد صومه، روى أبو داود في سننه حديثا مرسلا عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. ويؤيده ما ورد في الحديث الصحيح من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم، فذكر مختلف الروايات لعبارة "من غير احتلام" يفيد أن الاحتلام معروف أنه لا يفسد الصيام. فضلا عما يفيده الحديث من كون من أصبح جنبا صح صومه. و ممّا لا يفسد الصّوم بلع الريق ولو كثر، كما أن البلل الباقي في الفم بعد المضمضة ومجّ الماء، لا يعتبر شيئا لأنه مجرّد بلل ورطوبة، ولا يمكن التّحرّز عنه. كما أن ابتلاع ما بين الأسنان من قليل الطعام وسبقه إلى جوفه من غير قصد ولا تعمد، لا يفسد الصيام لأنّه تبع لريقه، ولأنّه لا يمكن الاحتراز منه، والمعتمد عند المالكيّة: أنّ النّخامة سواء أكانت مخاطاً نازلاً من الرّأس، أم بلغماً صاعداً من الباطن، بالسّعال أو التّنحنح - ما لم يفحش البلغم- لا يفطر مطلقاً. كما أن غلبة القيء والقلس لا شيء فيهما إن لم يرجع منهما شيء إلى الجوف. والقلس ماء أو طعام يسير يخرج من الحلق، فالصلة بينهما أن القلس دون القيء. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض " وكل حقنة غير مغذية ولا تصل إلى عادة إلى المعدة لا قضاء فيها، وكذلك الشأن في كل دواء أو دهن يصل إلى الجوف دون أن يصل محل الأكل والشرب. وخروج المني أو المذي بنفسه أو بلذة غير معتادة فإنه لا يفسد الصوم، وكذلك الشأن في حصول لذة معتادة من غير خروج مني أو مذي. ومن احتجم أو حجم غيره لا قضاء عليه. ولا قضاء أيضا على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أو شراب فلفظه، ويصحّ صومه. وإذا وصل شيء من ذلك إلى جوفه - ولو غلبه - أفطر. وإذا نزع، وقطع الجماع عند طلوع الفجر في الحال فلا يفسد صومه، ودليله أن الإمساك لا يجب قبل طلوع الفجر فيجوز أن يتصل بالطلوع، ففي حديث البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" الدكتور محمد بولوز. | |
|